Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7943 27/03/1952

سلخ قرى من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحاقها بمحكمة حلبا

مرسوم رقم 7943 تاريخ 27/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7943
التاريخ
27/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1952, ص. 306
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7943 تاريخ 27/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سلخت قرى دير جنين وبرباره والنوره التحتا والفوقا من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحقت بمحكمة حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952