المادة 1
مادة 1: سلخت قرى دير جنين وبرباره والنوره التحتا والفوقا من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحقت بمحكمة حلبا.
مرسوم رقم 7943 27/03/1952
مرسوم رقم 7943 تاريخ 27/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: سلخت قرى دير جنين وبرباره والنوره التحتا والفوقا من منطقة صلاحية محكمة القبيات والحقت بمحكمة حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة