المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).
مرسوم رقم 7979 31/03/1952
مرسوم رقم 7979 تاريخ 31/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله
نصوص ذات صلة