Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7979 31/03/1952

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية شبعا

مرسوم رقم 7979 تاريخ 31/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7979
التاريخ
31/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1952, ص. 322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7979 تاريخ 31/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية شعبا (Chebaa).

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952