Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7917 27/03/1952

حل هيئة بلدية حامات وتكليف قائمقام البترون باعمالها

مرسوم رقم 7917 تاريخ 27/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7917
التاريخ
27/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1952, ص. 170-171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7917 تاريخ 27/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت هيئة بلدية حامات - قضاء البترون -

المادة 2

مادة 2: كلف قائمقام قضاء البترون القيام باعمال بلدية حامات الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952