المادة 1
مادة 1: حلت هيئة بلدية حامات - قضاء البترون -
مرسوم رقم 7917 27/03/1952
مرسوم رقم 7917 تاريخ 27/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حلت هيئة بلدية حامات - قضاء البترون -
مادة 2: كلف قائمقام قضاء البترون القيام باعمال بلدية حامات الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تشكيل بلدية جديدة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة