Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3938 20/03/1981

انشاء مدارس ثانوية رسمية

مرسوم رقم 3938 تاريخ 20/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3938
التاريخ
20/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1981, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3938 تاريخ 20/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه : محافظة بيروت : حوض الولاية للبنات - حوض الولاية للبنين وطى المصيطبة للبنين .-

محافظة جبل لبنان : الجديدة للبنات - انطلياس للبنات - كفرشيما - بيصور - قرنايل - كفرحيم - المختارة - الحازمية بتغرين . محافظة البقاع: رياق محافظة الشمال: زغرتا للبنات محافظة الجنوب : النبطية للبنات .

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدارس الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981