Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3932 20/03/1981

انشاء اتحاد بلديات الجرد الاعلى بحمدون (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 3932 تاريخ 20/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3932
التاريخ
20/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1981, ص. 187-188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3932 تاريخ 20/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الجرد الاعلى - بحمدون" .

المادة 2

مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية : بحمدون الضيعه - شارون - شانيه - بدغان - صوفر - المشرفه المنصوريه , عين المرج -- بتاتر - ويكون مركزه بلدية صوفر .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981