المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فرانكفورت تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية هيس (Hesse)
مرسوم رقم 15337 28/03/1957
مرسوم رقم 15337 تاريخ 28/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة فرانكفورت تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية هيس (Hesse)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة