Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4689 31/03/1954

احالة قضية مقتل جورج يونس على المجلس العدلي

مرسوم رقم 4689 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4689
التاريخ
31/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1954, ص. 256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4689 تاريخ 31/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل جورج يونس الواقعة في شكا بتاريخ 12 اذار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954