Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4718 31/03/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا"

مرسوم رقم 4718 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4718
التاريخ
31/03/1954
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1954, ص. 234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4718 تاريخ 31/03/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا (Anvers-Belgique) تشمل صلاحياتها منطقتها الادارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954