المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا (Anvers-Belgique) تشمل صلاحياتها منطقتها الادارية.
مرسوم رقم 4718 31/03/1954
مرسوم رقم 4718 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا (Anvers-Belgique) تشمل صلاحياتها منطقتها الادارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة