المادة 1
مادة 1: انشئت في بلدة جزين- قضاء جزين- مدرسة ابتدائية رسمية للاناث .
مرسوم رقم 4716 31/03/1954
مرسوم رقم 4716 تاريخ 31/03/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في بلدة جزين- قضاء جزين- مدرسة ابتدائية رسمية للاناث .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة