Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9737 06/03/2003

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 9737 تاريخ 06/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9737
التاريخ
06/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 14, 13/03/2003, ص. 1273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9737 تاريخ 06/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 6027 تاريخ

12/09/1973 (الترخيص للسيد محمد

الرز من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السنغالية)

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد محمد محمود الرز والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1983)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6027 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمد محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003