المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12544 تاريخ 15/7/98 المتعلق بالترخيص للسيد أوديل انطوان غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 9738 06/03/2003
مرسوم رقم 9738 تاريخ 06/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 12544 تاريخ
15/07/98 (الترخيص للسيدة اوديل
انطوان غصين من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة اوديل انطوان غصين والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12544 تاريخ 15/7/98 المتعلق بالترخيص للسيد أوديل انطوان غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة