المادة 1
مادة 1: تفتتح اعتبارا من العاشر من شهر نيسان 1999 اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية لما تبقى من العقارات التي لم تتناولها هذه الاعمال.
مرسوم رقم 329 12/03/1999
مرسوم رقم 329 تاريخ 12/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار سنة 1926
(تحديد وتحرير العقارات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 819, تاريخ 12/03/1959 القاضي
بافتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق
العقارية في قضاء كسروان وجبيل ومنها منطقة مشمش
العقارية,
بناء على المرسوم رقم 3594 تاريخ 05/12/1986 الذي
اجاز وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير
في منطقة مشمش العقارية, وقضى بان يخرج من احكام
المرسوم رقم 819/59 القسم الذي لم تتناوله اعمال
التحديد والتحرير في هذه المنطقة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح اعتبارا من العاشر من شهر نيسان 1999 اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية لما تبقى من العقارات التي لم تتناولها هذه الاعمال.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها والمناطق العقارية المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186/26 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر تاريخ 20/4/32 كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة