المادة 1
مادة 1: ينوب المهندس السيد وليد فاخوري، عضو مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية، عن رئيس مجلس الإدارة الأصيل عند غياب هذا الأخير أو شغور مركز الرئاسة.
مرسوم رقم 328 12/03/1999
مرسوم رقم 328 تاريخ 12/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (انشاء مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962
(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,
بناء على المرسومين رقم 3803 و3886 تاريخ 16/07/1993
و05/08/1993 (تعيين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينوب المهندس السيد وليد فاخوري، عضو مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية، عن رئيس مجلس الإدارة الأصيل عند غياب هذا الأخير أو شغور مركز الرئاسة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة