Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 327 12/03/1999

وضع منطقة رأسمسقا العقارية تحت الدرس (قضاء الكورة)

مرسوم رقم 327 تاريخ 12/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
327
التاريخ
12/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 327 تاريخ 12/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام قضاء الكورة القائم

باعمال بلدية رأسمسقا رقم 159 تاريخ 03/12/1997

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 22/04/1998 - محضر رقم 15

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة رأسمسقا العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999