Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزير المالية خلال المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي أن يصدق, على سبيل التسوية, على سلفات الخزينة التي أعطيت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي للادارات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه, وتشترط موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلفات التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169404/article/2/