Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يجوز بمراسيم تنفذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 600 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية وألاجنبية

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/13/