المادة 4
اذا لم يتأمن النصاب المحدد في المادة السابقة, في الدورة الانتخابية الثانية, يستغنى عن الدعوة الى دورة ثالثة وتستمر عندئذ مجالس "الجمعيات " المشار اليها وهيئاتها التنفيذية في اعمالها القانونية لغاية سنة 1977.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يتأمن النصاب المحدد في المادة السابقة, في الدورة الانتخابية الثانية, يستغنى عن الدعوة الى دورة ثالثة وتستمر عندئذ مجالس "الجمعيات " المشار اليها وهيئاتها التنفيذية في اعمالها القانونية لغاية سنة 1977.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169547/article/4/