Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 42 26/05/1977

احكام استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 6. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
42
التاريخ
26/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/06/1977, ص. 216-217
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 26 تاريخ 03/11/1990 (the text)
قانون رقم 43 تاريخ 24/09/1986 (the text)
قانون رقم 11 تاريخ 18/12/1984 (the text)
قانون رقم 25 تاريخ 03/08/1982 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 17/05/1980 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1691 تاريخ 17/01/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها وسائر الهيئات المنبثقة عنها أو المماثلة لها والمسماة جميعها اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي "الجمعيات ". وينتهي العمل بهذه الاحكام الاستثنائية بتاريخ 31/12/1977.

المادة 2

خلال سنة 1977 يجب على "الجمعيات " ان تدعو, حسب الحالة, الى انتخاب رؤساء واعضاء بدلا عن الذين انتهت مدة ولايتهم او الى انتخاب الرؤساء والاعضاء جميعهم, وذلك في المواعيد التي تتلاءم مع اوضاعها القانونية وأنظمتها الخاصة.

المادة 3

استثناء من كل نص مخالف , لا تعتبر الجمعيات العمومية المدعوة كهيئة انتخابية في "الجمعيات ", منعقدة بصورة قانونية, الا بنصاب يحدد بالاكثرية المطلقة من الاعضاء املين المقيدين في جداولها وذلك في كل من الدورات الانتخابية المتتالية, ما لم ينص نظام "الجمعيات " على نصاب يفوق الاكثرية المطلقة. وتعتبر نتائج كل انتخاب يجري خلافا لاحكام الفقرة السابقة باطلة حكما.

المادة 4

اذا لم يتأمن النصاب المحدد في المادة السابقة, في الدورة الانتخابية الثانية, يستغنى عن الدعوة الى دورة ثالثة وتستمر عندئذ مجالس "الجمعيات " المشار اليها وهيئاتها التنفيذية في اعمالها القانونية لغاية سنة 1977.

المادة 5

حتى اجراء الانتخاب وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تبقى قائمة مجالس "الجمعيات " برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قوانينها وأنظمتها.

المادة 6

يتم بت الحسابات العائدة لسنتي 1975 و 1976 في جلسة الانتخاب التي ستجري خلال سنة 1977, أو عند الاقتضاء, خلال سنة 1978.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور أسعد رزق جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/5/77

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977