المادة 5
حتى اجراء الانتخاب وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تبقى قائمة مجالس "الجمعيات " برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قوانينها وأنظمتها.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حتى اجراء الانتخاب وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تبقى قائمة مجالس "الجمعيات " برئيسها واعضائها وهيئاتها وتعتبر قانونية الاعمال التي قامت بها ضمن الصلاحيات المحددة لها في قوانينها وأنظمتها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169547/article/5/