المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في ولاية لاريوخاالارجنتين.
مرسوم رقم 3678 30/03/1960
مرسوم رقم 3678 تاريخ 30/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في ولاية لاريوخاالارجنتين.
مادة 2: تنهى خدمات السيد انطوان اديب الشدياق كنائب قنصل فخري للبنان في ولاية لاريوخا- الارجنتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كراميي الامضاء: رشيد كرام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة