المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3489 تاريخ 9 اذار سنة 1960 وتلغى في المادة الاولى من المرسوم المذكور الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة.
مرسوم رقم 3656 29/03/1960
مرسوم رقم 3656 تاريخ 29/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3489 تاريخ 9 اذار سنة 1960 وتلغى في المادة الاولى من المرسوم المذكور الفقرة المتعلقة بالسيد علي خليفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 اذار سنة 1960 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 337 تاريخ 25/3/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة