المادة 1
مادة 1: تلغى القنصليات الفخرية التالية: 1- القنصلية اللبنانية الفخرية في اكرا 2- القنصلية اللبنانية الفخرية في فيينا 3- القنصلية اللبنانية الفخرية في فريتسون 4- القنصلية اللبنانية الفخرية في كراكاس
مرسوم رقم 3680 30/03/1960
مرسوم رقم 3680 تاريخ 30/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القنصليات الفخرية التالية: 1- القنصلية اللبنانية الفخرية في اكرا 2- القنصلية اللبنانية الفخرية في فيينا 3- القنصلية اللبنانية الفخرية في فريتسون 4- القنصلية اللبنانية الفخرية في كراكاس
مادة 2: تنتهي خدمات كل من القناصل الفخرين التالية اسماؤهم: 1- السيد اسعد عبود, قنصل لبنان الفخري في اكرا 2- السيد ممفرد ماركهوف , قنصل لبنان الفخري في فيينا 3- السيد اسعد يزبك, قنصل لبنان الفخري في فريتسون 4- السيد نجيب حداد, قنصل لبنان الفخري في كراكاس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة