المادة 1
مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط
مرسوم رقم 8025 05/04/1952
مرسوم رقم 8025 تاريخ 05/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة