Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8025 05/04/1952

قسمة قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين

مرسوم رقم 8025 تاريخ 05/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8025
التاريخ
05/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1952, ص. 329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8025 تاريخ 05/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم قرية دير ميماس الى منطقتين عقاريتين يطلق على الاولى منهما اسم منطقة دير ميماس وعلى الثانية اسم منطقة دير ميماس دمياط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952