Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11838 05/04/1956

احداث ثلاثة وظائف مستكتبات في وزارة التصميم العام بصورة موقتة

مرسوم رقم 11838 تاريخ 05/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11838
التاريخ
05/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1956, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11838 تاريخ 05/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت بصورة موقتة في وزارة التصميم العام ثلاث وظائف مستكتبات .

المادة 2

مادة 2: يحق لهؤلاء الآنسات في حال استمرارهن في العمل الاستفادة من احكام المادة 26 من نظام الموظفين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التصميم العام الامضاء: اميل البستاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956