المادة 1
مادة 1: احدثت بصورة موقتة في وزارة التصميم العام ثلاث وظائف مستكتبات .
مرسوم رقم 11838 05/04/1956
مرسوم رقم 11838 تاريخ 05/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت بصورة موقتة في وزارة التصميم العام ثلاث وظائف مستكتبات .
مادة 2: يحق لهؤلاء الآنسات في حال استمرارهن في العمل الاستفادة من احكام المادة 26 من نظام الموظفين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير التصميم العام الامضاء: اميل البستاني
نصوص ذات صلة