Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11870 10/04/1956

تأليف لجنة وزارية لشؤون البترول

مرسوم رقم 11870 تاريخ 10/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11870
التاريخ
10/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1956, ص. 318-319
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11870 تاريخ 10/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وزارية لشؤون البترول قوامها حضرات السادة: صائب سلام وزير دولة رئيسا جورج كرم وزير المالية عضوا جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني عضوا مهمتها معالجة قضايا البترول المعلقة مع الشركات المختصة من الوجهتين القانونية والمالية والقيام بما تراه من مفاوضات او اي تدابير اخرى لتأمين مصلحة لبنان وحق الخزينة. على ان ترفع تقريرا عن نتيجة مفاوضاتها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يمكن للجنة ان تستعين في اداء مهمتها بمن تحتاج اليهم من الخبراء كما يمكنها ان تؤلف لجانا فرعية للغاية المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956