المادة 1
مادة 1: انشيء مكتب تمثيل للحكومة اللبنانية في تريستا يتولى شؤون لبنان القنصلية وتشمل صلاحياته منطقة تريستا.
مرسوم رقم 11837 05/04/1956
مرسوم رقم 11837 تاريخ 05/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشيء مكتب تمثيل للحكومة اللبنانية في تريستا يتولى شؤون لبنان القنصلية وتشمل صلاحياته منطقة تريستا.
مادة 2: عين السيد اميل جوزف كرم, رئيسا لمكتب تمثيل الحكومة اللبنانية في تريستا على ان يكون له صفة واختصاص القنصل الفخري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة