المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني صندوق خاص بدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 1584 05/04/1950
مرسوم رقم 1584 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ في وزارة الدفاع الوطني صندوق خاص بدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم, وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية نظر رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة