Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

لا يجري اي بيع للحاصلات الحربية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزاودة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة ويمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز مئة ليرة لبنانية وتخضع هذه البيوعات لموافقة وزارة الزراعة قبل تنفيذها.

المادة 26 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/26/