Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5284 10/06/1954

تعديل المرسوم 1576 تاريخ 5-4-1950 القاضي بتنظيم اللجان المشاعية

مرسوم رقم 5284 تاريخ 10/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5284
التاريخ
10/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1954, ص. 339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5284 تاريخ 10/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 26 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية واستبدلت بها الاحكام التالية: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الاحراج والمياه). ويمكن اجراء بعض البيوعات وتأجير المراعي المشاعية بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية. تخضع هذه البيوعات والتأجير لتصديق المحافظ قبل تنفيذها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954