المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الداخلية (السجون) لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر.
مرسوم رقم 4785 06/04/1954
مرسوم رقم 4785 تاريخ 06/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث في وزارة الداخلية (السجون) لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي
نصوص ذات صلة