Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4785 06/04/1954

احداث وظيفة طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر

مرسوم رقم 4785 تاريخ 06/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4785
التاريخ
06/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1954, ص. 246-247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4785 تاريخ 06/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة الداخلية (السجون) لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954