المادة 1
مادة 1: الغيت قنصلية لبنان العامة في القاهرة - جمهورية مصر العربية.
مرسوم رقم 441 07/04/1983
مرسوم رقم 441 تاريخ 07/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت قنصلية لبنان العامة في القاهرة - جمهورية مصر العربية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة