Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 438 06/04/1983

تصديق اتفاقية وقبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدةالاميركية

مرسوم رقم 438 تاريخ 06/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
438
التاريخ
06/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 411-412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 438 تاريخ 06/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل وزير المواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 7/2/1983.

المادة 2

قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والبالغة قيمتها

/7،700،000/ دولارا اميركيا (سبعة ملايين وسبعماية الف

دولارا اميركيا).

المادة 3

يكلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاتفاقية المذكورة اعلاه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983