المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل
مرسوم إشتراعى رقم 75 13/04/1953
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنت 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة - والاسعاف الوطني والزراعة العام والشؤون الاجتماعية والبرق والخارجية والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة