Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 76 13/04/1953

اضافة فقرة الى المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7-1-1953 المختص بتنظيم دوائر الدولة

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
76
التاريخ
13/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1953, ص. 999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 13/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الفقرة التالية: "اما اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة دائمة غير خاضعة للمحسومات التقاعدية او في اية وظيفة موقتة اخرى يتقاضى عنها راتبا شهريا لم يحدد لها مدة معينة, فيوقف صرف معاشه التقاعدي مدة ممارسته لوظيفته الجديدة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشترعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية والصحة والشؤون والزراعة والخارجية الاجتماعية والبريد والبرق والمغتربين الامضاء: سليم حيدر الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953