المادة 1
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1982 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 5049 03/04/1982
مرسوم رقم 5049 تاريخ 03/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية لعام 1982 وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يفتح للمصفي اعتماد قدره /1042180/ ل.ل (مليون واثنان واربعون الفا ومئة وثمانون ليرة لبنانية) وتؤخذ الاعتمادات المستحقة من مجموع ايرادات المواد الملتهبة العائدة للبلديات عن سنة 1976 قبل توزيعها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة