Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5098 12/04/1982

تطبيق وتنفيذ الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريينالعالميين للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقدين في صيفعامي 1977-1979

مرسوم رقم 5098 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5098
التاريخ
12/04/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5098 تاريخ 12/04/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1982, الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريين العالميين للمواصلات اللاسلكية المنعقدين في جنيف عامي 1977 و1979 وما يتبعهما من ملاحق وبروتوكولات ومقررات وتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982