المادة 1
مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1982, الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريين العالميين للمواصلات اللاسلكية المنعقدين في جنيف عامي 1977 و1979 وما يتبعهما من ملاحق وبروتوكولات ومقررات وتوصيات .
مرسوم رقم 5098 12/04/1982
مرسوم رقم 5098 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1982, الوثائق النهائية للمؤتمرين الاداريين العالميين للمواصلات اللاسلكية المنعقدين في جنيف عامي 1977 و1979 وما يتبعهما من ملاحق وبروتوكولات ومقررات وتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة