Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5045 02/04/1982

تعديل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

مرسوم رقم 5045 تاريخ 02/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5045
التاريخ
02/04/1982
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1982, ص. 528-529
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 618 تاريخ 21/05/1983 (the text)
مرسوم رقم 224 تاريخ 11/02/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5045 تاريخ 02/04/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 4106 تاريخ 18/6/81 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/7/1981 .

بعبدا في 2 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982