Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12068 15/02/1963

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 11615 لاعفاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من دفع الاشتراك ونفقات الاعلانات في الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 12068 تاريخ 15/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12068
التاريخ
15/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1963, ص. 590-591
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14685 تاريخ 09/12/1963 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14685 تاريخ 09/12/1963 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12068 تاريخ 15/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962 وتقرأ على النحو التالي: "تعفى الادارات العامة ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. "اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شباط سنة 1963 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

الذوق في 15 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963