Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12062 12/02/1963

اعتبار بلد كفرذبيان - جبل لبنان مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 12062 تاريخ 12/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12062
التاريخ
12/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1963, ص. 585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12062 تاريخ 12/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة كفرذبيان - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963