المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة كفرذبيان - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 12062 12/02/1963
مرسوم رقم 12062 تاريخ 12/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة