Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12135 22/02/1963

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة (على مياه مغارة افقا)

مرسوم رقم 12135 تاريخ 22/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12135
التاريخ
22/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1963, ص. 691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12135 تاريخ 22/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان-

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963