المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 6 من المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/6/1967, المتضمنة اخضاع استيراد السكر الخام والسكر الابيض لنظام الاجازة المسبقة.
مرسوم رقم 176 26/05/1977
مرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/06/1977. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي نص المادة 6 من المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/6/1967, المتضمنة اخضاع استيراد السكر الخام والسكر الابيض لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: يصبح استيراد السكر حرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة