المادة 1
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
تعتبر من غير الكماليات : - المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني, بجميع اسمائها وانواعها واصنافها. - مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.
مرسوم رقم 2339 06/04/1992
مرسوم رقم 2339 تاريخ 06/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
تعتبر من غير الكماليات : - المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني, بجميع اسمائها وانواعها واصنافها. - مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.
لا يسري بند حصر التمثيل التجاري بالنسبة للمواد المستثناة من الكماليات في المادة الاولى اعلاه على الاشخاص الثالثين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده
نصوص ذات صلة