Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2339 06/04/1992

تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري

مرسوم رقم 2339 تاريخ 06/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2339
التاريخ
06/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/1992, ص. 340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2339 تاريخ 06/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري

تعتبر من غير الكماليات : - المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني, بجميع اسمائها وانواعها واصنافها. - مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.

المادة 2

لا يسري بند حصر التمثيل التجاري بالنسبة للمواد المستثناة من الكماليات في المادة الاولى اعلاه على الاشخاص الثالثين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992