Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2329 31/03/1992

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 1992 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

مرسوم رقم 2329 تاريخ 31/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2329
التاريخ
31/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1992, ص. 318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2329 تاريخ 31/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1992 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بواحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992