Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15467 09/04/1957

الغاء الفقرة 1 من المادة 72 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم 5098 تاريخ 5-6-1951 التي تتناول ادارة القطع والوحدات في الجيش

مرسوم رقم 15467 تاريخ 09/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15467
التاريخ
09/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1957, ص. 391-392
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 309 تاريخ 22/12/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15467 تاريخ 09/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 72 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 واستبدلت بالنص التالي: آ- يمكن لقائد الجيش ان يمنح العسكريين التلامذة الملحقين بمدارس عسكرية او بمدارس مدنية فنية داخل البلاد او خارجها بدلا اضافيا للتغذية لا يتعدى حده الاقصى خمسين غرشا "لبنانيا" ويستحق هذا البدل عن كل يوم حضور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957