Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15472 09/04/1957

اضافة وظائف مؤقتة الى الملاك المحدث في وزارة الأشغال العامة بموجب المرسوم 12235 تاريخ 22-5-1956

مرسوم رقم 15472 تاريخ 09/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15472
التاريخ
09/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1957, ص. 393-394
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15472 تاريخ 09/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 12235 تاريخ 22 ايار 956 الذي مدد العمل باحكامه لغاية 31 كانون اول 957 بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 20 كانون اول سنة 1956 الوظيفة العدد الاجرة اليومية مجموع الاجرة اليومية

مساعد فني 10 8 80

المادة 2

مادة 2: يجري استخدام الموظفين المذكورين بصورة موقتة ولا تخضع رواتبهم الى حسومات التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31 كانون اول 957

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957