المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في هافانا تشمل صلاحياتها جميع اراضي كوبا.
مرسوم رقم 9217 09/04/1962
مرسوم رقم 9217 تاريخ 09/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في هافانا تشمل صلاحياتها جميع اراضي كوبا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 468 تاريخ 27/3/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة