Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9217 09/04/1962

انشاء سفارة لبنانية في هافانا

مرسوم رقم 9217 تاريخ 09/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9217
التاريخ
09/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1962, ص. 584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9217 تاريخ 09/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في هافانا تشمل صلاحياتها جميع اراضي كوبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 468 تاريخ 27/3/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962