المادة 1
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 بدلا من 64
مرسوم رقم 9279 18/04/1962
مرسوم رقم 9279 تاريخ 18/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 بدلا من 64
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة