Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9303 21/04/1962

تعديل الماده الاولى من المرسوم 8115 تاريخ 28-11-1961 المتعلق بتجديد رخص زراعة التبغ والتنباك

مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9303
التاريخ
21/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1962, ص. 604-605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8115 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1961 العبارة التالية: "على ان لا يقل السعر عن 175 غرشا للكيلو الواحد".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962