Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1655 15/04/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية الحوشب

مرسوم رقم 1655 تاريخ 15/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1655
التاريخ
15/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1655 تاريخ 15/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية الحوشب Elhaoucha

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابو جوده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950