Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1702 24/04/1950

تحديد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8-2-1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين

مرسوم رقم 1702 تاريخ 24/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1702
التاريخ
24/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/1950, ص. 288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1702 تاريخ 24/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1141 تاريخ 8/2/1950 المتعلق باستخدام الدركيين الاضافيين وعددهم (202) مدة شهر كامل اعتبارا من 1/5/1950

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1950 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950